قبل قانون محكمة الاسرة كنا نعرف ان اختصاص المحاكم قسمين اما قيمي نسبة الى قيمة المطالبة او نوعي نسبة الى موضوع المطالبة.
ولان قواعد الاختصاص متعلقة بسير المرفق القضائي فهي تعتبر من النظام العام التي يجوز اثارتها في اي مرحلة من مراحل سير الدعوى كما يجوز للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه ، اذ لا يجوز للمحكمة نظر دعوى نص القانون على اختصاص محكمة اخرى بها.
وحاليا بتنا امام اختصاص جديد للمحاكم في الكويت وهو اختصاص محلي لمواكبة انشاء 6 محاكم جديد على عدد المحافظات في الدولة ، ونص عليه قانون محكمة الاسرة بالفقرة الاولى من المادة 6 التي جرت على انه "تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الاحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من ايهما على الاخر ، بما في ذلك دعاوى النفقات والاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته… "
مفاده أن المحكمة التي رفعت فيها الدعاوى ابتداء بين الطرفين تظل مختصة في القضايا الاخرى التي قد تنشأ بينهما حتى لو تغير موطن الخصم ، بل يمتنع على اي محكمة اخرى ان تنظر في قضاياهما.
المحامي/ثامر الزعتري
الاثنين، 20 مارس 2017